من أفطر في رمضان -معذورا أو غير معذور-
13-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
لمدة 15 سنة لم تصم والدتي شهر رمضان وذلك لسببين أولا لمرضها الذي يجبرها على الإفطار وثانيا بدون عذر فما هو حكم الشرع في الكفارة و شكرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أفطرته أمك من رمضانات لعذر شرعي كمرض يضر الصوم أو سفر أو نحو ذلك، فعليها قضاؤه، لقوله تعالى:وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185].
وإذا أخرت القضاء حتى دخل رمضان القابل بدون عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لتفريطها في القضاء حتى فات وقته المحدد له.
وأما ما أفطرته لغير عذر وإنما لتكاسل ونحوه فعليها فيه أن تتوب إلى الله تعالى من انتهاك حرمة شهر رمضان وتركها الصوم فيه الذي هو أحد أركان الإسلام، وعليها أيضاً القضاء، ومضي هذه الفترة الزمنية لا يسقط عنها وجوب القضاء، بل يظل لازماً في ذمتها حتى تقضيه.
والله أعلم.