الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ما ذكرته في السؤال لا يبين شروط نظام ذلك التأمين, وكيفية العقد بينه وبين المشترك, وجملة ما ذكر يفصل حالات استحقاق الدائن - البنك - للتعويض من قبل مؤسسة التأمين.
وإذا كان نظام التأمين المذكور تكافليًا تعاونيًا, واشتراط البنك الدخول فيه من باب الاستيثاق من أجل ماله لا حرج فيه، ولمعرفة التمييز بين التأمين التكافلي والتجاري انظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.