الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا كان طريقك إلى مكة لا يمر بالميقات وشق عليك الذهاب إلى الميقات فإنه لا حرج عليك في الإحرام في الطريق عند مرورك بمحاذاة الميقات .
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قال أبو إسحاق التونسي: ومن كان بلده بعيدا من الميقات مشرقا عن الميقات أو مغربا عنه وإذا قصد إلى مكة من موضعه لم ير ميقاتا، وإذا قصد إلى الميقات شق عليه ذلك لإمكان أن تكون مسافة بلده إلى الميقات مثل مسافة بلده إلى مكة، فإذا حاذى الميقات بالتقدير والتحري أحرم ، ولم يلزمه السير إلى الميقات ، وكذلك من حج في البحر ، فإذا حاذوا الميقات أحرموا. اهــ
وقال الرافعي الشافعي في شرح الوجيز:إذا سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى واحد من المواقيت المعينة فميقاته الموضع الذي يحاذي الميقات المعين، فإن اشتبه عليه فليتوخ، وطريق الاحتياط لا يخفى. اهــ .
وإذا كنت ستمر بطريق لا يمر على الميقات فإننا لا علم لنا بالمكان الذي يحاذي الميقات من ذاك الطريق، ويمكنك سؤال أهل العلم في حائل فإنهم أعلم منا بالطريق وما يحاذي المواقيت منها .
ولك أن تحرم من حائل ولو كان ذلك قبل الميقات. وراجع فتوانا رقم: 132775 في تفصيل القول في الإحرام قبل الميقات.
والله أعلم.