الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا حرج عليك في تقليم أظفارك وحلق شعرك – غير اللحية – بعد دخول عشر ذي الحجة، والممنوع من ذلك هو من أراد أن يضحي، وأما الحاج فليس ممنوعا من ذلك إلا إذا دخل في الإحرام أو أراد هو أن يضحي أيضا، فإن أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من بشرته وشعره شيئا إلا عند حلقه أو تقصيره لأجل النسك. قال ابن باز رحمه الله تعالى في الحاج الذي يريد أن يضحي :
إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً " رواه الإمام مسلم في صحيحه ... اهــ .
وسئل ابن عثيمين عن المنع من الأخذ من الشعر والبشرة لمن أراد أن يضحي هل هو خاص بأهل الأمصار أم يشمل الحاج إذا أراد أن يضحي فأجاب رحمه الله تعالى :
وأما قول السائل هل هذا خاصٌ بأهل الأمصار أو بالذين يحجون أيضاً فنقول إن الحاج إذا اعتمر فلا بد له من التقصير فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده لأنه يجوز للإنسان إذا كان له عائلة لم تحج أن يشتري لهم أضحية أو يوكل من يشتري لهم أو يوكل أحداً من إخوانه أو أولاده بأن يشتري له أضحية ويضحي عنه وعن أهل بيته وفي هذه الحال إذا كان معتمراً فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه لأن التقصير في العمرة نسك. اهــ
فإذا كنت عازما على الأضحية مع الحج فقد كان ينبغي لك أن تكف عن الأخذ من الشعر وتقليم الأظفار، فإن فعلت ذلك لم تلزمك فدية واستغفر الله ، وانظر الفتوى رقم: 129499 عن أقوال العلماء في نهي المضحي عن قص شعره وظفره إذا دخل العشر .
والله أعلم.