الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط جواز الاشتراك في أجر الأضحية أن يكون المضحي منفقا على من يريد إشراكه في أضحيته، هذا هو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية صححه بعضهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71046، والفتوى رقم: 58590
وعليه؛ فلا تجزئكم أضحية أخيك ما دام لا ينفق عليكم، ومن أهل العلم من لم يشترط المساكنة والإنفاق، فأجاز الإشراك في الثواب إذا نوى المضحي ذلك. ففي مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين: أما التشريك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 143953 .
والله أعلم.