الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أراد الأضحية لا يشرع له إذا دخل العشر من ذي الحجة أن يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي، ولا يلزم هذا الحكم من يضحَى عنه، وإنما هو خاص بالمضحي على الراجح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله: (على من يضحي) يفهم منه أن من يضحَى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي:
أولاً: أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحَى عنه لا يثبت له هذا الحكم.
ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا هو القول الراجح. انتهى.
وانظر فتوانا رقم: 130111.
وقد اختلف العلماء في حكم قص الأظافر، وحلق الشعور لمن أراد أن يضحي، هل هو ممنوع أو مكروه أو جائز؟ ولكل منهم دليل على رأيه. وانظر فتوانا رقم: 129499.
والله أعلم.