الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الأصل حرمة مال المسلم، وأنه لا يجوز أخذ شيء من ماله إلا بطيب نفس منه، أو من سبيل يسوغ الأخذ من ماله كما هو الحال في مسألة الظفر، وقد أوضحناها بالفتوى رقم: 18260، والأرقام المحال عليها فيها.
وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تكتبي في هذا الشيك إلا المبلغ الذي تستحقينه من مطلقك كمؤخر الصداق ونفقة الأولاد إن كنت قد أنفقت عليهم بنية الرجوع بها على أبيهم، وللمزيد فيما يتعلق بحقوق المطلقة وأولادها راجعي الفتوى رقم: 8845.
وكذلك الذهب المذكور إن ثبت أنه أخذه منك بغير وجه حق، فعليه حينئذ ضمانه، والقاعدة في الضمان أن المثلي يرد بمثله والقيمي يرد بقيمته، فالذهب إن كان غير مصوغ يرد مثله من الوزن، وإن كان مصوغا حليا ترد قيمته يوم التعدي، وانظري الفتوى رقم: 138761.
وأما بالنسبة لسكنى المطلقة الحاضنة وسكنى المحضون، فراجعي فيها الفتوى رقم: 24435.
ومسائل المنازعات هذه الأولى أن يراجع فيها القضاء الشرعي، وأما القوانين الوضعية فلا يجوز التحاكم إليها إلا لضرورة وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 34618.
وعلى فرض التحاكم إليه عند الضرورة فلا يجوز للمسلم أن يأخذ إلا ما يجوز له شرعا أخذه من غير زيادة.
والله أعلم.