الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يتم له العقد عليها، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التعامل بينهما، والأجنبية لا يجوز الحديث معها إلا للحاجة إذا أمنت الفتنة وروعيت الضوابط الشرعية من عدم اللين في القول ونحو لك، وراجعي الفتوى: 57291.
وضابط الحاجة هو ما لو تركه الإنسان لحقه حرج ومشقة، قال الشاطبي في الموافقات: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. اهـ.
فالاتصال للتهنئة أبعد ما يكون عن الحاجة، فلذلك لا يجوز، وراجع للفائدة الفتوى: 117628.
وكذلك السؤال عن نتيجة الدراسة ونحوها فيما يظهر، وأما بالنسبة لحكم جلوسك مع خاطبك على النحو المذكور فراجعي في حكمه الفتويين: 217807، 277660.
والله أعلم.