الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مزجت هذه المادة المستخرجة من أمعاء الخنزير أو الميتة ونحوهما بغيرها، حتى استحالت ولم يبق لها أثر فلا حرج في التداوي بها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
6783.
وأما إذا لم تستحل، بل بقي لها أثر فلا يجوز التداوي بها إلا عند الضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
6104.
والله أعلم.