الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون زوجك كان عالما بعجزه عن الجماع وكتم ذلك عنك فهو آثم لأجل ما أقدم عليه من غش لك، حيث كان واجبا عليه ألا يكتم هذا العيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
ثم إنه لا بد من إثبات كون زوجك عاجزا عن الجماع ـ وهو المسمى بالعنين ـ وراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: 125898.
فإن ثبت كونه عاجزا فلا يحصل الطلاق مباشرة، بل لا بد من رفع الأمر لقاض شرعي فيؤجله سنة، فإن حصل فيها جماع فلا حق لك في طلب الطلاق، وإن مضت السنة من غير جماع حُكم عليه بالطلاق، وتلزمك العدة، ويثبت لك جميع المهر عند أكثر أهل العلم، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة بالتفصيل وذلك في الفتوى رقم: 175557.
والله أعلم.