الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الفساق والمبتدعة ومع من هو أخطر منهم من الكفار بيعاً وشراءً، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، كالتعامل بالربا، وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أولحم الخنزير، أو نحو ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وقال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، ومن المعلوم أنهم يقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام ما لا يليق، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم .
ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعة جهة ما من الجهات التي تدعم أهل الباطل وتروج لمن يتعدى على أفاضل الصحابة مصلحة شرعية فلهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.
والله أعلم.