الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البنت قد بلغت هذا المبلغ فلتعاملها معاملة البالغة فلا تلمسها ولا تنظر إليها ولا تكلمها لغير حاجة قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ: بِنْتُ خَمْسٍ لَا تَكُونُ مُشْتَهَاةً اتِّفَاقًا، وَبِنْتُ تِسْعٍ فَصَاعِدًا مُشْتَهَاةٌ اتِّفَاقًا، وَفِيمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالتِّسْعِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَالْمَشَايِخِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ.
وقال الخرشي المالكي رحمه الله: وَالْحُرَّةُ الْمُرَاهِقَةُ وَمَنْ تُؤْمَرُ مِنْهُنَّ بِالصَّلَاةِ فِي السَّتْرِ كَالْبَالِغَةِ.
وقال الهيتمي الشافعي رحمه الله: وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ.
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: قال في الفائق: ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة، وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهى غالبا على وجهين.
وانظر الفتوى رقم: 126979.
والله أعلم.