الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكاليف سفر البنت المذكورة تدخل في نفقتها وعليه فهي واجبة على أمها إن كان أبوها عاجزا عنها. والوالد لا يجوز له صرف الزكاة لولده لا سيما في الحالة التي تجب عليه نفقته فيها. اللهم إلا أن تكون نفقة تلك البنت غير واجبة عليها لفقر الأم مثلا فإنها في تلك الحالة يجوز أن تعطيها من زكاتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :120057.
وإذا صرفت الأم زكاتها في تذكرة ابنتها في الحال التي تجب فيه التذكرة على الأم فكأنها تقي بذلك مالها وتسقط به ما يجب عليها.
والله أعلم.