الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا المحصول نصابا وهو خمسة أوسق، وقدرها بالموازين المعاصرة مبين في الفتوى رقم: 115639 ، فالواجب إخراج زكاته وهي العشر إن كان الزرع يسقى بلا كلفة ونصف العشر إن كان الزرع يسقى بكلفة. وأما مؤنة الزرع وأجرة الأرض ونحو ذلك فإنها لا تخصم من الزرع الواجب زكاته، بل الواجب أن يزكي مالك الزرع جميع المحصول إن كان نصابا دون التفات إلى ما أنفقه عليه، وهذا قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولتنظر الفتوى رقم: 93198 ، وليعلم أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}، . وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فليؤد المسلم زكاة ماله طيبة بها نفسه واثقا بالخلف من الله تعالى محتسبا عنده ثواب عمله، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 109031.
والله أعلم.