الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا ما كان من تلك الزوجة وهل هو ردة فعلا أم لا ؟ وعلى فرض كونه ردة فلا إثم على الزوج في إتيانه لزوجته وهو لا يعلم ما كان منها، ولا يعتبر ذلك منه زنا ولا يفسخ به عقد النكاح؟ وما دامت الزوجة قد تابت في اليوم الثاني فالعصمة باقية بناء على الراجح من أقوال أهل العلم في توقّف الفرقة بين الزوج وزوجته المرتدة على انتهاء العدة قبل توبتها، فإن تابت الزوجة قبل انقضاء العدة فالنكاح باقٍ، قال النووي: وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة، فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح.
والله أعلم.