الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعيوب النكاح على قسمين: عيوب يجب إخبار الخاطب بها على كل حال، فإن لم يخبر بها ثبت له خيار الفسخ، وقد بيناها بالفتوى رقم: 19935.
وعيوب لا يجب الإخبار بها، فإذا طلب الخاطب بيانها لم يجز كتمانها عنه، وهي ما عدا ما سبق ذكره مما يعد عيبا عرفا، فإذا اطلع عليها الزوج بعد العقد ثبت له خيار الفسخ، وراجع الفتوى رقم: 59929.
وعليه، فإذا كان الحول المذكور أو ضعف البصر مما جرى العرف باعتباره عيبا ثبت لك به الفسخ وإلا فلا، وثمرة ثبوت الفسخ لك أن يسقط عنك ما تقرر عليك بالعقد من نصف المهر، قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول, فلا مهر عليه. اهـ.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء فإنه لا شيء للزوجة من الصداق، لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها، وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.
والله أعلم.