الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من نصح هذا الأستاذ ليكف عما يفعله من الحرام وأكل مال الغير بالباطل، فالزيادة الممنوحة له مقابل الدرجة المزورة لا يستحقها ولا يحل له أخذها ، فإذا لم يجد النصح معه فليهدد بالإبلاغ عنه إن لم يكف ويصحح وضعه في الجامعة ، فإن لم يفد ذلك فيلزم إبلاغ الجهة المسؤولة عن الأمر لتتخذ الإجراءات اللازمة بحقه. ولا يجوز السكوت على الباطل مع القدرة على تغييره دون لحوق ضرر بسبب ذلك ،ففي الحديث : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما رواه مسلم وغيره، وانظر الفتوى رقم: 62001.
ومن سكتوا على ذلك المنكر مع قدرتهم على تغييره دون أن يعلموا أن غيرهم قد كفاهم إنكاره فيأثمون لأن تغيير المنكر من فروض الكفاية وقد يتعين، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. اهـ
والله أعلم.