الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أن أخذك لتلك الأشياء مما هو معتاد بينك وبين أصحابك يعني أنه مأذون فيه عرفا، ولذا يستغرب أحدهم عند استئذانك منه، والظاهر من السؤال أنك مصاب بالوسوسة في هذا الأمر فنحذرك من الاسترسال معها، وبناء عليه فلا حرج عليك في الأشياء مما علمت أن نفس صاحبه طيبة لك به، وخاصة الأمور البسيطة التي ليس لها بال كاستعمال القلم والمسطرة والهاتف ونحوه، قال تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ {النور:61}.
وذكر القرطبي ما معناه أن هذه الآية محكمة في أصح قولي أهل العلم، وأن للرجل أن يأكل من مال قريبه أو وكيله أو صديقه ما يعلم أن نفسه طيبة له به، وأما ما أخذه المرء دون إذن أصحابه مما لا تطيب نفوسهم به فهو ضامن له حتى يرده إليهم، وعليه المبادرة إلى ذلك بحسب استطاعته، وإن جهلهم أو لم يستطع الوصول إليهم فيتصدق به عنهم.
والله أعلم.