محل وجوب دية الإجهاض

19-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكمحملت والدتي مرتين وكنا نحن أبناءها كبارا في السن فأجهضت في المرة الأولى بسبب مرض وفي المرة الثانية عمداً لأنها استحت من أبنائها ولا أعرف كم كان عمر الجنين عند الإجهاض , علما بأن والدتي تجهل إثم الإجهاض فما حكم الدين في ذلك ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإجهاض محرم شرعاً وهو جريمة شنيعة فيها اعتداء على نفس مخلقة بغير وجه حق، ولا يجوز إلا في حالتين مذكورتين في الفتوى رقم:
2016.
وحياء الحامل من أولادها لا يبرر إجهاضها بحال، وبما أنها كانت تجهل حرمة الإجهاض فيسقط عنها الإثم فقط، ولا تلزمها الدية والكفارة إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين، أما إذا كان بعد التخلق وهو أن يمضي عليه أربعون يوماً من بداية الحمل، فيلزم فيه الدية والكفارة؛ وإن كانت جاهلة بحرمة الإجهاض.
ودية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم هنا لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.
ومحل وجوب الدية هنا هو ما لم يعفُ الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، وأما الكفارة فهي كفارة قتل النفس وهي حق لله ولا تسقط بعفو الورثة، ولمعرفة ما هي الغرة ومقدار الكفارة ينظر الفتوى رقم :
13171 والفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.

www.islamweb.net