الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا من يقوم على الفتوى في موقعنا في الفتوى رقم: 1122. فانظريها.
وأما عن مسألتك فالظاهر أنك والحال ما ذكر مقصرة لكون الشبهة قد قامت لديك في كون هذه الأشياء من المحظورات، ومن ثم فينبغي أن تلزمك الفدية لما ذكرنا من كونك مقصرة، والجاهل إنما عفي عنه لعدم تقصيره، ولذا ألزموه الفدية في بعض الصور إذا كان مقصرا.
قال في المجموع: قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الطِّيبِ وَلَكِنَّهُ اعْتَقَدَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطِّيبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَالصَّحِيحُ وجوب الفدية لتقصيره. انتهى.
وأيضا فإن هذا أحوط وأبرأ للذمة، وفيه كذلك خروج من خلاف العلماء، فإن من العلماء من يرى لزوم الفدية للجاهل كلزومها للعالم.
والله أعلم.