الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فرطت فيه السائلة من الصيام قبل البلوغ لا يجب عليها قضاؤه لأنه غير واجب أصلا، ولا يجب عليها أيضا قضاء صيام ما تشك في كونه بعد البلوغ أم قبله لأن الأصل عدم البلوغ واليقين لا يزول بالشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 103637.
أما بعد البلوغ فيجب قضاء صيام الأيام التي كانت تتناول فيها المفطرات بعد طلوع الفجر، ولو كانت جاهلة، فإن الوقت الذي يجب فيه الإمساك على الصائم هو طلوع الفجرالصادق الذي يدخل به وقت الصلاة، فإن لم تستطع تحديد عددها فعليها أن تجتهد وتتحرى وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.
قال الألوسي عند تفسير آيات الصيام : والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن أول النهار الشرعي طلوع الفجر، فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده، وخالف في ذلك الأعمش ..، فزعم أن أوله طلوع الشمس كالنهار العرفي وجوز فعل المحظورات بعد طلوع الفجر .انتهى.
ولا تعذر في القضاء بجهل تحديد وقت بدء الصيام لأنه أمر يعلمه غالب المسلمين متفقهين وغير متفقهين، ومثل هذا لا يعذر فيه إلا من كان حديث عهد بإسلام أو من في بيئة جهل بعيدا عن العلماء.
قال النووي في المجموع: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر، لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. انتهى.
أما الكفارة فلا تجب. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :78773.
ولله أعلم.