الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوقيع المسبق إن كان توقيعا على الوعد بالشراء وأخذ العربون ضمانا لجدية الآمر بالشراء فلا حرج في المعاملة وهذا هو المتبادر ، وتسمى هذه المعاملة بالمرابحة للآمر بالشراء . وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403هـ/1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.
ولا يؤثر في جواز المعاملة مسألة الوعد والتوقيع على مقتضاه وبذل العربون قبل عملية الشراء ما دام الأمر في حيز المواعدة.
جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.
أما إذا كان التوقيع ودفع العربون هو نفس عقد الشراء فهو عقد باطل، لأن البنك قد باع ما لا يملك، ولا يجوز الإقدام على ذلك حينئذ؛ لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك".
والله أعلم.