الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض مملوكة للشركة فهي صاحبة الحق، وإذا كانت قد أذنت لك في ترك الجدار على ماهو عليه فلا حرج عليك في تركه، ولا يلزمك الصدقة بشيء من مالك، وأما لو كانت الشركة ليست هي صاحبة الحق أوكانت هي صاحبته ولا تأذن لك في تركه، فلا يجوز لك ترك الجدار، ويلزمك إزالته فحسب لا إزالة حائط جدار بيتك غير الداخل في الأمتار الزائدة. ولا عبرة بما فعله من حولك من الناس فإن الحرمات لا تباح بالتتابع والتواطؤ عليها.
والله أعلم.