الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعتريه الشك في بعض الأحيان أي ليس ممن تكثر عليه الشكوك، ثم حصل له شك في الإتيان بالجلوس بين السجدتين، ثم تذكره قبل فوات تداركه فيجب عليه أن يأتي به، وبما بعده وهو السجدة الثانية هنا، فقد ذكرالفقهاء أن من شك في فرض من فرائض الصلاة هل أتى به أم لا؟ فكأنه لم يأت به فيجب عليه تداركه، ثم يسجد سجدتي السهو، وإن فات تداركه بطلت الركعة التي حصل فيها النقص وحلت الركعة التي تليها بدلها.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخلَّ به أولا؟ فحكمه حكم من لم يأت به، إماماً كان أو منفرداً لأن الأصل عدمه. انتهى.
وقد كان على السائل حين تذكر وهو في جلوس التشهد ، أن ينوي وهو جالس الإتيان بالجلوس بين السجدتين ثم يسجد ثم يأتي بالتشهد من أوله ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو، وحيث إنه لم يأت بما بعد الجلوس بين السجدتين وهو السجود، فعليه إعادة نفس الصلاة التي حصل فيها ما ذكر، ولا يطالب بإعادة ما بعدها ، بل لا يشرع إعادة الصلاة لغير سبب شرعي ، وإن كان السائل ممن تكثر عليه الشكوك في الصلاة بحيث تصل إلى حد الوسوسة فعليه الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والمضي في صلاته غير مكترث بها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 157053.
ويكون حينئذ ما فعلته من البناء على أنك قد فعلت السجدتين صوابا.
والله أعلم.