الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الحفل يشتمل على منكرات فالواجب أولا إنكار تلك المنكرات حسب الاستطاعة، فإن لم يفد الإنكار فلا تجوز المشاركة فيه ولا حضوره؛ لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. {النساء: 140}.
قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله : وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع، من المبتدعة والفسقة، عند خوضهم في باطلهم....أهــ , ومثله قول القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير هذه الآية : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضِي فعلهم .... فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكِر عليهم يكون معهم في الوِزر سواء، وينبغي أن ينكِر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعمِلوا بها، فإن لم يقدر على النكِير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. اهــ.
ثم إن افتتاح المناسبات بتلاوة القرآن ليس له أصل في الشرع , وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم إفتتاح اللقاء بتلاوة كتاب الله ؟ فأجاب بقوله : هذا لا أعلم له أصلاً، أنه يفتتح بشيء من القرآن، لكن جرت العادة به، والأحسن ألا يفعل، وأن يفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل وما تيسر من مقال. اهـــ.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى بدعية هذا الأمر فقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟ فأجاب بقوله :
هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن حيث لم يرد فيه نص فلا يتخذ عادة ويجوز فعله أحيانا ... اهــ
ويتأكد المنع إذا كان في الاحتفال منكرات، لأن افتتاح تلك المنكرات بتلاوة القرآن فيه استهتار به والعياذ بالله , ولذا فالذي ينبغي أن تقوم به هو أن تراسل الإدارة وتطلب منهم عدم افتتاح تلك الاحتفالات بالقرآن , ولا تحضرها أنت أيضا ولا تشارك فيها.
والله أعلم.