الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميش يطلق ويراد به عرفاً واحد من شيئين:
أولهما: ما يصبغ به الشعر وهو جائز ما لم يكن أسود أو فيه ضرر فيحرم، لأن الدليل الشرعي قد دل على تحريم الصبغ بالأسود، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
6007، ودل على تحريم الضرر بالنفس والإضرار بالغير، قوله عليه الصلاة والسلام:
"لا ضرر ولا ضرار" رواه
ابن ماجه، وحسنه
السيوطي، وصححه
الألباني. والثاني: وصل الشعر بغيره من الشعور الصناعية وهو حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
4089.
وعلى كل، فإنه لا يبطل الصلاة، سواء أكان صبغاً أم كان وصلاً، إلا إذا منع وصول الماء إلى الشعر الأصلي في المسح في الوضوء أو إلى البشرة في الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس.
والله أعلم.