الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على الجماعة المشار إليهم ولا عن مذهبهم، ولكن الذي يغلب على المسلمين في الدول الآسيوية أنهم على مذهب الحنفية في الفروع فلعل الجماعة المشار إليهم حنفية المذهب وقد يرجح هذا صلاتهم أربعا قبل العشاء فإن الحنفية يرون استحباب صلاة أربع ركعات قبل العشاء، كما جاء في الدر المختار من كتبهم: ويستحب أربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها. اهــ.
وعلى كل، فالتطوع بين الأذان والإقامة مشروع، لحديث: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. متفق عليه.
وأما إذا كنت بقولك: وإذا أقيمت صلاة العشاء صلوا أربع ركعات نافلة ـ تقصد أنهم يتنفلون بأربع ركعات عند إقامة الصلاة فهذا غير مشروع حتى عند الحنفية، قال السرخسي الحنفي في المبسوط: وَإِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ كَرِهْتُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ. اهـ.
وكتب الحنفية أيضا مليئة ببيان سنن إقامة الصفوف في الصلاة وأن منها التراص والمقاربة وسد الفرج، والاجتماع على ذكر الله أمر مطلوب، لكن لا على صفة مبتدعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 173453.
فإذا وجدت من الجماعة المشار إليها مخالفة في بعض السنن كعدم الاعتدال في الصف وعدم سد الفرج ونحو ذلك أو التنفل عند إقامة الصلاة فإنه يشرع نصحهم برفق وحكمة وبيان السنة لهم من غير تنفير ومشاحنة وخصومة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما هموا بضرب الأعرابي الذي بال في المسجد: فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. رواه البخاري.
والله أعلم.