الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفعل المشار إليه محرم وهو من زنا العين، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ. رواه البخاري ومسلم وأبو داوود واللفظ له.
فالواجب على من وقع في ذلك الفعل التوبة إلى الله تعالى بالعزم الصادق على عدم العودة إليه والندم مع الإكثار من الاستغفار ومن تاب تاب الله عليه, ومع أن ذلك الفعل محرم ـ كما ذكرنا ـ وأنه من زنا العين إلا أنه لا يأخذ حكم زنا الفرج من حيث مقدار الإثم وإقامة الحد وغيرها من الأحكام المترتبة عليه, وانظر الفتوى رقم: 108721.
والله أعلم.