الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر هذه البنت أختا لزوجك لمجرد تبني أمه لها، إلا إذا وجد سبب للتحريم كأن تكون أمه قد أرضعتها -مثلا- فإنها تكون أختا له من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فإذا كان أجنبيا عنها فلا يجوز لها تقبيله ونحو ذلك مما لا يجوز للمرأة مع من هو أجنبي عنها. وننبه بهذه المناسبة إلى أن تقبيل المحارم له ضوابط لا بد من مراعاتها وهي مبينة بالفتوى رقم 3222.
وأما إخبار من يريد الزواج منها بحقيقة الأمر فلا يلزم شرعا.
وننبه هنا إلى أن ولد الزنى ينسب إلى أمه لا إلى الزاني أو غيره، وإذا خشي الحرج من ذلك فيمكن أن تنسب نسبة عامة كأن يقال فلانة بنت عبد الله أو بنت عبد الرحمن ونحو ذلك. وتراجع الفتوى رقم 116404.
وهذه البنت تعتبر في حكم اليتيمة بالنسبة لما يترتب على كفالتها والقيام برعايتها، فيرجى لمن ربتها وقامت بالإنفاق عليها أن تعطى أجر كفالة اليتيم، وهي قد تكون أشد حاجة إلى الرعاية والعناية بها من اليتيم. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتاوى 108712 - 35697 - 27077.
والله أعلم.