الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة الراتب إنما تجب بشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1303.
أما الأم: فلا يجوز دفع الزكاة لها، لأن نفقتها إن كانت محتاجة واجبة على ولدها، ولا يسقطها عنه تزوجها من زوج فقير، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 30406، ورقم: 113185.
لكن يجوز إعطاء زوج الأم من الزكاة إن كان فقيرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113185.
ولبيان الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة انظر الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.