الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خلا هذا التدليك من محرم كالنظر إلى العورة أو لمسها، أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، ولم يغلب على ظنها وجود ريبة فيجوز تدليكها له، ومع قولنا بالجواز بهذه الضوابط فالأولى اجتناب ذلك، وعلى المحرم عموما والأب خاصة أن يلتزم مع محارمه الحشمة والأدب والحياء، فهذا أفضل وأسلم للعاقبة، خاصة وأنه قد انتشر في هذه الأزمنة زنا المحارم، ويرد إلينا كثير من الأسئلة عنه.
وأما إذا وجدت ريبة أو أمرا محرما فلا يجوز لها تدليكه، بل لا يجوز لها تمكينه من الخلوة بها أصلا، وعليها أن تعامله معاملة الأجنبي. وتراجع الفتوى رقم: 131586.
وهذا كله فيما يتعلق بالتدليك، وأما نومها بجانبه فيمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 117126. والقول فيه في حال وجود ريبة كالقول في التدليك عند وجودها.
والله أعلم.