الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنخشى أن يكون ما بك هو شيء من الوسوسة، فإن كان كذلك فننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها وألا تكرري لفظا إلا إذا تيقنت من أنك لم تأتي به على وجهه، لأن الاسترسال مع الوساوس ينجر بك إلى ما لا تحمد عاقبته، وأما تكرار اللفظة أو الآية في الفاتحة فلا يشرع لك أن تسجدي له للسهو، وإذا لم يكن التكرار ناشئا عن وسوسة فلا حرج فيه، قال في شرح المهذب: قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إذَا كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ أَوْ آيَةً مِنْهَا كَانَ شَيْخِي يَقُولُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَشَكُّكِهِ فِي أَنَّ الْكَلِمَةَ قَرَأَهَا جَيِّدًا كَمَا يَنْبَغِي أَمْ لَا، لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ. انتهى.
وأما سجود السهو لتكرار الفاتحة سهوا: فقد ذهب المالكية إلى مشروعيته، وكذا لو كررها لتحصيل سنة الجهر أو الإسرار، قال العدوي: قوله: سواء كانت من غير أقوال الصلاة ـ أي فإن كانت من أقوال الصلاة فلا سجود في سهوها كما لا يبطل تعمدها كما لو كرر السورة والتكبير أو زاد سورة في أخرييه؛ إلا أن يكون القول فرضا فإنه يسجد لسهوه كما لو كرر الفاتحة سهوا ولو في ركعة، وجرى خلاف في بطلان الصلاة بتعمد تكرارها والمعتمد عدم البطلان. انتهى.
والله أعلم.