الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذكر المشروع عند الرفع من الركوع هو التسميع والتحميد، وقد سبق بيان موضع الإتيان بهما في الفتوى رقم:163831، مع بيان حكم تأخير الإتيان بهما حال الانتقال.
ولا يشرع التكبير عند الرفع من الركوع، لكن زيادته لا تبطل الصلاة ولا يسجد لها إذا لم تكن سهوا، فإن كانت سهوا فقيل يسجد لها استحبابا وقبل لا يسجد لها.
أما عن السؤال الثاني: فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 164375، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست ركنا ولا واجبا، بل ولا مستحبا على الراجح، لكنها لا تبطل الصلاة.
وعلى هذا، فلا تبطل صلاة الأخت السائلة بسبب زيادة بعض الأذكار المشروعة في الصلاة والإتيان بها في غير محلها وعليها أن تتفقه في أمر دينها فتتعلم شروط صحة الصلاة من طهارة وغيرها وتتعلم أركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها، فإن المسلم المكلف رجلا كان أو امراة مطالب شرعا بتعلم ما تصح به عبادته وما يجب عليه عينا، فإن فرط في تعلم ذلك مع إمكان تعلمه كان عاصيا، أما عن خطئها أحيانا في الصلاة فكان عليها أن تذكر نوع الخطإ، لتتم الإجابة على ما يناسبه، إذ ليس كل خطإ يجبر بسجود السهو وليس كل سهو يجب له السجود أيضا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 139262.
والله أعلم.