الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لزمته كفارة يمين أو أكثر خير بين ما تيسر له من ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين عن كل كفارة، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك انتقل إلى الصيام، فصام عن كل كفارة ثلاثة أيام.
ولذلك فإذا كان راتبك لا يكفي للكفارة وما تحتاجه من المؤنة، ولم يكن عندك دخل غيره، فإن بإمكانك أن تكفر عن أيمانك بالصيام عن كل يمين ثلاثة أيام؛ قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، وراجع في قدر كفارة اليمين الفتوى رقم: 2053، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 108008.
والله أعلم.