الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معرفة أوقات الصلاة في أي بلد كان أن تكون بناء على العلامات التي جعلها الشارع دليلا عليها، ووقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الصادق وهو الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا، فإذا تم التحقق من ذلك فقد دخل وقت صلاة الفجر، ولو كان ذلك في أول الوقت، وتصح الصلاة حينئذ، وما لم يتم التحقق من طلوع الفجر أو يغلب على الظن لم تصح الصلاة، فإن تحقق منه استحب التغليس بها عند الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63988. ولتنظر الفتوى رقم: 65924.
وعليه، فإذا أمكنكم معرفة دخول وقت الفجر على نحو ما قدمنا فذلك هو الأصل وتصح الصلاة بعد التحقق من دخوله مباشرة وإن تعذر ذلك فلا حرج عليكم في تقليد أحد التقاويم المعتمدة إذا كان فيها تحديد وقت البلد الذي تقيمون فيه وكان واضعوها من المعروفين بالعلم والأمانة، كما بينا ذلك في الفتوى: 126606.
وما في التقاويم المعتمدة من أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر، فإن المراد به الفجر الصادق الذي سبق بيان صفته، ولا يقصدون بذلك الفجر الكاذب، لأنه ليس أول وقت الفجر، بل هو من الليل، وإنما يذكره الفقهاء عادة لأجل التفريق بينه وبين طلوع الفجر الصادق تحذيرا من الاغترار به، أما إن كانت تلك التقاويم تحدد أوقات الصلاة في بلاد أخرى تخالف توقيت البلد المذكور فلا يشرع لكم الاعتماد عليها في تحديد وقت الصلاة.
والله أعلم.