الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المقصود بالحديث هو أن يكفر الحاكم حتى يسوغ الخروج عليه لا مجرد حصول الكفر منه، قال شيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ننابذ الحكام؟ قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ـ فلا بد من الكفر الصريح المعروف الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر، فالتأويل الفاسد هو بلاء الأمة، فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج. اهـ.
ومما ينبغي التنبه له أنه إذا ثبت كفر الحاكم فهذا لا يعني التعجل إلى الخروج عليه، بل إن الأمر في هذا يتوقف على المصلحة الشرعية في ذلك من عدمها، إضافة إلى أنه لا يجوز لآحاد الناس إصدار الأحكام في هذا الأمر الخطير الذي قد يجر على الأمة من البلايا ما لا يحصى، بل يسند ذلك إلى العلماء وأهل الحل والعقد من هذه الأمة، والواقع خير شاهد على خطورة التساهل في هذا الباب، ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29130.
والله أعلم.