الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإن كانت عمتك لم ترضعك وإنما أرضعت أختك فلست ابنا لها من الرضاع وبالتالى، فلست أخا من الرضاع لأولادها، كما أن إخوتك الذكور أو الإناث إذا لم يرضعوا من عمتك فليسوا إخوة من الرضاع لأولادها، ويشمل ذلك من كان منهم أصغر من أختك التي رضعت من عمتك أو أكبر منها.
وأخيرا ننبه على أن ما ذكرته من القطيعة بين العائلتين تلك المدة الطويلة لا يجوز أن يكون بين ذوي الأرحام، فيتعين السعي فى إزالة أسباب الكراهية بين أفراد العائلتين، وحث الجميع على التواصل ونبذ أسباب القطيعة والخلاف، ونؤكد على أن العمة تجب صلة رحمها، فلأجل ذلك يجب عليك وعلى إخوتك أن تصلوها بما جرت العادة أنه يعتبر صلة فى بلدكم من زيارة أو نحوها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 151329.
والله أعلم.