الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم ينص غير الحنابلة بحسب اطلاعنا على كراهة ما سخن بمغصوب، وقد جاء في الموسوعة الفقهية بحث ما يكره من المياه وذكروا أقوال المذاهب الأربعة ولم يذكروا كراهة المسخن بمغصوب إلا عن الحنابلة، والرواية الثانية عن أحمد وهي عدم الكراهة أرجح ـ إن شاء الله ـ وهي الموافقة لما يظهر أنه قول الحنفية والمالكية والشافعية, وإن كان الغاصب آثما بلا شك، كما ذكر الشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله ـ في الكلام المنقول عنه، فليس الأخذ بهذا القول من تتبع الرخص المذموم، ولو تركه المسلم تورعا وخروجا من الخلاف كان حسنا، على أن الطهارة به صحيحة بكل حال ولا إثم فيها، وغاية الأمر أن يكون التطهر به مكروها، والمكروه في الاصطلاح هو ما لا يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا.
والله أعلم.