الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة لا تصح، إذ يشترط تحديد الثمن بمجلس العقد وقبضه به كاملا، وأما تحديده عند تسليم السلعة فلا يجوز، ويكون من بيع الدين بالدين بالإضافة إلى الجهالة في الثمن، وهي غرر أيضا فتكون ظلمات بعضها على بعض.
والشق الثاني من السؤال كذلك غير جائز، لأن الثمن مجهول فقد ترك تحديده بسعر السوق عند التسليم، كما أن ما تم تسليمه بمجلس العقد ليس ثمنا في الحقيقة، لأنه لا يعرف الثمن الآن، وإنما هو رهن به أوقرض وسيتم تحديد الثمن الحقيقي للسلعة عند تسليمها كما ذكرت، وهذا لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 26553.
والله أعلم.