الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف قدوم أو إفاضة، وما دمت لم تسعي بعد طواف الإفاضة، ولم تأتي بطواف القدوم قبل سعيك، فقد تركت ركنا من أركان الحج وهو السعي.
ففي حاشية الروض تعليقا على قول البهوتي في سياق شروط السعي: وكونه بعد طواف نسك. قال ابن قاسم: ولأنه الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم وحكي فيه الإجماع، لخبر عائشة وغيره، فلا يجوز بدونه، ولا بعد طواف نفل، وإن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه السعي. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه. انتهى.
وعليه، فيجب عليك أن تكفي عما لا يحل للمحرم قبل التحلل الثاني وهو الجماع ومقدماته، ثم ترجعي إلى مكة لتؤدي السعي, والأحوط أن تعيدي الطواف مع السعي خروجا من خلاف من اشترط الموالاة بين الطواف والسعي, وفي المسألة قول ثان ، وهو أن السعي واجب وليس بركن فيلزم بتركه دم ويصح الحج, والقول الأول هو الراجح عندنا, وانظري لمزيد الفائدة الفتويين : 127496، 122341 ، فإن عجزت عن إتيان مكة وإكمال النسك فحكمك حكم المحصر تتحللين بذبح هدي، فإن عجزت فبصيام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع.
والله أعلم.