الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت عند توقع ما يمنع من فعلها كالحيض قد نص عليه كثير من العلماء، قال المرداوي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: مَفْهُومُ قَوْلِهِ: وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ـ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى أَثْنَاءِ وَقْتِهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْقَاتٌ مُوَسَّعَةٌ، لَكِنْ قَيَّدَ ذَلِكَ الْأَصْحَابُ بِمَا إذَا لَمْ يَظُنَّ مَانِعًا مِنْ الصَّلَاةِ كَمَوْتٍ وَقَتْلٍ وَحَيْضٍ، وَكَمَنْ أُعِيرَ سُتْرَةً أَوَّلَ الْوَقْتِ فَقَطْ، أَوْ مُتَوَضِّئٍ عَدِمَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ، وَطَهَارَتُهُ لَا تَبْقَى إلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ. انتهى.
ولكن هذا إذا ما غلب على الظن حصول المانع، وأما إذا كان حصوله مجرد احتمال فلا يحرم التأخير، وعليه فيجب على من غلب على ظنها أنها تحيض في أثناء الوقت أن تبادر بفعل الصلاة، وأما الصلوات الفائتة فإنه يجب قضاؤها على الفور عند كثير من أهل العلم، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
وعلى القول بأن القضاء يجب على التراخي فلا يحرم التأخير عند توقع الحيض، لأن التأخير إلى ما بعد انقضاء الحيض جائز على هذا القول.
والله أعلم.