الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال مع النساء مع وجود محذور شرعي، كالتبرج والخضوع بالقول ونحو ذلك، مما تضيع به الضوابط الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 35079.
جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أـ الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب ـ تبذل المرأة وعدم احتشامها.
ج ـ عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. اهـ.
وعلى ذلك، فمجرد تواجد الرجال مع النساء في مكان واحد لا يحكم بحرمته، إلا مع ارتكاب محذور شرعي، ويستوي في ذلك الحارس وعامل النظافة مع غيرهما من العمال والموظفين.
فإذا راعت المرأة الضوابط الشرعية في خروجها للعمل، فلا يحكم بحرمته وإن كانت غير محتاجة للمال، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 161013، ورقم: 5181.
وراجعي في ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 522.
وأما مسألة توفير رسوم الدراسة وهل هو حاجة أم لا؟ فهذا يختلف حكمه بحسب حاجة المرأة إلى إتمام دراستها، وحاجة مجتمعها إلى تخصصها، وراجعي في ذلك هاتين الفتويين: 137698، 2523.
والله أعلم.