الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سرعة الإمام في الصلاة إذا كانت لا تخل بالطمأنينة فالصلاة صحيحة، وحدُّ الطمأنينة أن تستقر الأعضاء على هيئة الركن قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً، وفي هذه الحال لا يشرع لك أن تعيد الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين. أخرجه النسائي من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما.
وأما إن كانت سرعته تخل بالطمأنينة فالصلاة باطلة ويجب إعادتها على الإمام والمأموم, وانظر الفتوى رقم: 13210.
أما إن كنت تقصد الخشوع فقد بينا أن الصلاة لا تعاد لترك الخشوع في الفتوى رقم: 136409.
ولا يفوتنا أن ننبه أن الخشوع هو لب الصلاة وثمرتها، وعليكم أن تناصحوا الإمام بالتي هي أحسن وتبينوا له ما قد تحمله من الأمانة بإمامته لكم, قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع بعض المأمومين من فعل ما يسن، فكيف بمن أسرع سرعة تمنع بعض المأمومين أو أكثرهم من فعل ما يجب؟! وهذه لا شك أنها محرمة وأنها خلاف أداء الأمانة التي أؤتمن الإمام عليها، فإنه لو لم يكن إماماً لقلنا لا حرج أن تصلي صلاة تقتصر فيها على الواجب، ولكن إذا كنت إماماً فإنه يجب عليك أن تراعي المأمومين، وأن تصلي فيهم أفضل صلاة، تمكنهم من مراعاة فعل الواجب والمستحب فيها. انتهى.
والله أعلم.