الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وبالتالي فابن أخيك من الرضاع هو من محارمك؛ وأنت عمته من الرضاع ولو كان الأخ من جهة الأم فقط ولم يكن شقيقا. وراجعي الفتوى رقم 32277.
والله أعلم.