الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات المشار إلى صفتها تعد من رطوبات الفرج، إلا أن ترى المرأة صفرة أو كدرة فيكون لها أحكامها المعروفة والمبينة في الفتوى رقم 117502 وضابط الصفرة التي تكون لها هذه الأحكام المبينة في الفتوى المحال عليها قد بينه العلماء.
قال في شرح الهداية: وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا رق، وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي " قاضي خان ": الصفرة تكون كلون السبر أو لون التين. انتهى.
فإذا رأت المرأة ما هذه صفته فهو من الصفرة، وإلا فهو من رطوبات الفرج، إلا أن توجد فيها صفات غير رطوبات الفرج كالمذي أو المني أو الودي فيحكم بكونها كذلك.
وأما الودي فليس من شرطه أن يخرج عقب البول وإنما يكون خروجه عقب البول غالبا، وقد يخرج في غير ذلك من الأحوال كما بين ذلك العلماء.
قال ابن حجر المكي في التحفة: وودي وهو بمهملة، وَيَجُوزُ إعْجَامُهَا سَاكِنَةً. مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ غَالِبًا، يَخْرُجُ غَالِبًا إمَّا عَقِبَ الْبَوْلِ حَيْثُ اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ، أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ. انتهى.
فمتى رأى الشخص ما هذه صفته حكم بكونه وديا.
والله أعلم.