الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك ـ عافاه الله ـ قد وقف بعرفة فقد تم حجه والحمد لله، والواجب عليه أن يطوف للإفاضة متى عافاه الله تعالى ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، وأما رمي الجمار: فإن كان وكل من يرمي عنه فلا شيء عليه، وإلا فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم لترك الرمي حتى فات وقته، وأما الحلق أو التقصير: فإنه يأتي به ولا شيء عليه، وأما المبيت بمنى ومزدلفة فمن العلماء من يرى أنه لا شيء عليه في تركه لكونه معذورا بمرضه في الترك، ومنهم من يرى أن عليه دما لترك ما ترك من الواجبات، وانظر الفتوى رقم: 144895.
وإن عجز أبوك عن ذبح الهدي الواجب فإنه يصوم مكان كل هدي وجب عليه عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع.
والله أعلم.