الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن هبة الوالد لأحد أولاده دون الآخرين لا تجوز، فالتسوية بين الأولاد في الهبة واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا بالفتوى رقم: 21597 . ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز التفضيل لوجود مسوغ، ولكن على فرض وجود هذا المسوغ فإن الحاجة تندفع بهبة المنفعة وهي السكنى دون تمليك العقار.
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. اهـ.
وأما بالنسبة للوعد، فقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء به، وسبق ذكر أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم : 12729 وقد ملنا فيها إلى ترجيح مذهب المالكية وجماعة من أهل العلم وهو أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا لعذر.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيد الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.اهـ.
ولا بأس بأن تحاول إقناع أبيك وأن تتوسط إليه بأهل الفضل والخير ممن ترجو إقناعهم له ليمكنك من السكنى في إحدى الشقتين من غير تمليك، فإن تم ذلك فالحمد لله وإلا فاستغن بالله، واسع في سبيل أن تتمكن من شراء بيت أو استئجاره إن لم تقدر على الشراء. واحرص على البر بوالديك على كل حال، فلا تقصر في حقهما وإن قصرا في حقك.
والله أعلم.