الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تحج متمتعا ولو كنت غير قادر على الهدي, وتنتقل إلى الصيام بدل الهدي، لقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ { البقرة: 196}.
فتصوم ثلاثة أيام في مكة, وسبعة أيام بعد رجوعك إلى بلدك, وانظر التفصيل عن صيام هذه العشر في الفتوى رقم: 128762.
والله أعلم.