الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ الدم من الصائم لغرض التحليل غير مفسد للصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78136.
ولا يجوزالفطرلأجل التحاليل الأخرى لإجراءات الاستقدام إذا أمكن عمل ذلك ليلا وإن لم يمكن عملها ليلا وكانت هناك حاجة ماسة للاستقدام بحيث يتوقف على عدمه ضياع قوت ونحوه مما هو ضروري فالظاهر أن الفطر هنا جائز للحاجة والضرورة، ففي التحفة: لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر، لكن بقدر الضرورة. انتهى.
ويجب قضاء اليوم الذي حصل فيه الفطر قبل حلول رمضان التالي وحيث أن الأخت المذكورة لم تقم بقضائه قبل ذلك نسيانا فليس عليها إلا القضاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 163455.
والله أعلم.