الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص إن كان يترك غسل كفيه رأسا فلا يغسلهما في أول الوضوء فطهارته غير صحيحة بالاتفاق، وهو إن كان جاهلا بالحكم ففي وجوب الإعادة عليه قولان مبنيان على خلاف العلماء في من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جاهلا هل تلزمه الإعادة أو لا؟ ولتفصيل هذا الخلاف تنظر الفتوى رقم 125226 ، وأما إن كان يغسل كفيه في أول الوضوء بنية الوجوب فوضوؤه صحيح عند الحنفية والمالكية الذين لا يشترطون الترتيب بين الأعضاء لصحة الوضوء، وإن كان يغسلهما بنية الاستحباب فوضوؤه صحيح كذلك عند الحنفية، وقد ناقشنا هذه المسألة بشيء من البسط والتفصيل في الفتوى رقم 135848 فلتنظر. وعلى كل فنحن نرجو أن يغفر الله لهذا الشخص وألا تلزمه الإعادة لما صلاه من صلوات على هذا النحو، وإن أعاد احتياطا فحسن.
والله أعلم.